منتدي طلاب جامعة المنوفية
عزيزى الزائر :هذة رسالة إدارية تفيد بانك غير مسجل فى منتدى طلاب جامعة المنوفية فاهلا بك زائرنا الكريم مع تحيات إدارة المنتدى
طلاب جامعة المنوفية
منتدي طلاب جامعة المنوفية
عزيزى الزائر :هذة رسالة إدارية تفيد بانك غير مسجل فى منتدى طلاب جامعة المنوفية فاهلا بك زائرنا الكريم مع تحيات إدارة المنتدى
طلاب جامعة المنوفية
منتدي طلاب جامعة المنوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طلاب جامعة المنوفية


 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
" كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم "....: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة "...." قل لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها كنز من كنوز الجنة "....من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كفَّر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. " كان الرسول الكريم  إذا  أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا"...." من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنه " "  من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ".... " اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".... قل معى " يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك و عظيم سلطانك " ....................." سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها حين يمسي موقنا بها ، فمات من ليلته دخل الجنة "

 

 قانون المواريث المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشقه الرسم
عضو جديد
عضو جديد



انثى
عدد الرسائل : 19
العمر : 35
العمل/الترفيه : رسم على الزجاج* نحت
المزاج : عادى
كليتك : حقوق السادات
جنسيتك : مصرى
هل تحب منتدانا : جدا
كيف تعرفت على منتدانا : جوجل
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5334
تاريخ التسجيل : 11/11/2009

قانون المواريث المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون المواريث المصرى   قانون المواريث المصرى Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 16, 2009 10:37 pm



قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943
أحكام المواريث

الباب الأول : في أحكام عامة

مادة 1
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

مادة 2
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.


مادة : 3
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة ، فإذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

مادة : 5
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة : 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي منها.

الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه

مادة 7
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 27.

القسم الأول
في الإرث بالفرض

مادة : 8
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجد الصحيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الزوج
الزوجة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخوات لأب
الأم
الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة : 9
مع مراعاة حكم المادة 12 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.

مادة : 10
لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجه المتقدم.

مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة -- ولو كانت مطلقا رجعيا -- إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.

مادة : 12
مع مراعاة حكم المادة 9 :
(أ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة ، ولهن واحدة أو أكثر -- السدس مع البنت وبنت الابن الأعلى درجة.

مادة : 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 و 20 :
(أ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن -- واحدة أو أكثر -- السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة : 14
للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث غير هذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت.
وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب

مادة : 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
(1) بالنفس عصبة.
(2) بالغير عصبة.
(3) عصبة الغير مع.

مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
(1) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
(2) الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
(3) الأخوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
(4) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

مادة : 19
العصبة بالغير هن :
(1) البنات الأبناء مع.
(2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
(3) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20
العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة : 21
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل ، استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22
إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب.

الباب الثالث
في الحجب

مادة : 23
الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة : 24
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة : 25
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة : 26
يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

مادة : 27
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9.

مادة : 28
يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة : 29
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل ، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.


الباب الرابع
في الرد

مادة : 30
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامس
في إرث ذوي الأرحام

مادة : 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا ، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميت لأم وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

مادة : 32
الصنف الأول من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة : 33
الصنف الثاني من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة : 34
الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة : 35
في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة : 36
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة : 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.

مادة : 38
في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

الباب السادس
في الإرث بالعصوبة السببية

مادة : 39
العاصب السببي يشمل :
(1) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
(2) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه.
(3) من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جده بدون جر.

مادة : 40
يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق ، وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17.
على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلى عصبته بالنفس وهكذا وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الولاء على جده وهكذا.

الباب السابع
في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

مادة : 41
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن : في أحكام متنوعة
القسم الأول : في الحمل

مادة : 42
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :
الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني : في المفقود

مادة : 45
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث
في الخنثى

مادة : 46
للخنثى المشكل -- وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان

مادة : 47
مع مراعاة المادة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامس
في التخارج

مادة : 48
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المواريث المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طلاب جامعة المنوفية :: جامعة المنوفية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: