منتدي طلاب جامعة المنوفية
عزيزى الزائر :هذة رسالة إدارية تفيد بانك غير مسجل فى منتدى طلاب جامعة المنوفية فاهلا بك زائرنا الكريم مع تحيات إدارة المنتدى
طلاب جامعة المنوفية
منتدي طلاب جامعة المنوفية
عزيزى الزائر :هذة رسالة إدارية تفيد بانك غير مسجل فى منتدى طلاب جامعة المنوفية فاهلا بك زائرنا الكريم مع تحيات إدارة المنتدى
طلاب جامعة المنوفية
منتدي طلاب جامعة المنوفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طلاب جامعة المنوفية


 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
" كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم "....: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة "...." قل لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها كنز من كنوز الجنة "....من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كفَّر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. " كان الرسول الكريم  إذا  أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا"...." من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنه " "  من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ".... " اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".... قل معى " يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك و عظيم سلطانك " ....................." سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها حين يمسي موقنا بها ، فمات من ليلته دخل الجنة "

 

 قانون حمايه الاموال العامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السلام
مشرف قسم
السلام


ذكر
عدد الرسائل : 145
العمر : 37
كليتك : حقوق
جنسيتك : مصرى
هل تحب منتدانا : جدا
كيف تعرفت على منتدانا : جوجل
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5479
تاريخ التسجيل : 11/11/2009

قانون حمايه الاموال العامه Empty
مُساهمةموضوع: قانون حمايه الاموال العامه   قانون حمايه الاموال العامه Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 11:01 pm

قانون رقم 35 لسنة 1973
بشأن حماية الأموال العامة


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى .
مادة 2
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف احدى الجهات الآتية :
( أ ) الدولة ووحدات الحكم المحلى .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
( جـ ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 3
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة اخرى .
فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل إنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة .
فإذا أوقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود
به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل
الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت وفاة شخص أو كثر أو
إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى من حرب على وسيلة الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل
عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى
الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها
إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة .
مادة 7
تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة
للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى
تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة .
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن
حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة .
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 فقرة أولى و 116و
116 مكرر من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب
وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات
أو أى قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى
هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة .
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حمايه الاموال العامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طلاب جامعة المنوفية :: جامعة المنوفية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: